شيخ محمد سلطان العلماء
17
حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )
أحدهما نصا أو اظهر حيث إن بناء العرف على كون النص أو الأظهر قرينة على التصرف في الآخر ) [ وجه تقديم الخاص على العام ] أقول هل تقديم الخاص على العام من باب الحكومة أو الورود أو لا هذا ولا ذاك وربما يتراءى من الشيخ قده التفصيل في انحاء الخاص ( قال ثم ما ذكرنا من الورود والحكومة جار في الأصول اللفظية أيضا فان اصالة الحقيقة أو العموم معتبرة إذا لم يعلم هناك قرينة على المجاز فإن كان المخصص قطعيا من جميع الجهات كان واردا على الأصل المذكور فالعمل بالنص في مقابلة الظاهر كالعمل بالدليل العلمي في مقابلة الأصل العملي وان كان المخصص ظنيا معتبرا كان حاكما على الأصل لان معنى حجية الظن جعل احتمال مخالفة مؤداه للواقع بمنزلة العدم في عدم ترتب ما كان يترتب عليه من الأثر لولا حجية هذه الامارة وهو وجوب العمل بالعموم عند احتمال وجود المخصص وعدمه فثبت ان النص وارد على اصالة الحقيقة إذا كان قطعيا من جميع الجهات وحاكم عليه إذا كان ظنيا في الجملة كالخاص الظني السند مثلا ويحتمل ان يكون الظن أيضا واردا عليه بناء على كون العمل بالظاهر عرفا وشرعا معلقا على عدم التعبد بالتخصيص فحالها كحال الأصول العقلية فتأمل هذا كله على تقدير اصالة كون الظهور من حيث اصالة عدم القرينة واما إذا كان من جهة الظن النوعي الحاصل بإرادة الحقيقة الحاصل من الغلبة أو من غيرها فالظاهر أن النص وارد عليه مطلقا وان كان النص ظنيا لأن الظاهر أن دليل حجية الظن الحاصل بإرادة الحقيقة الذي هو مستند اصالة الظهور مقيد بصورة عدم وجود ظن معتبر على خلافه فإذا وجد ارتفع موضوع ذلك الدليل نظير ارتفاع موضوع الأصل بالدليل ثم قال نعم لو فرض الخاص ظاهرا خرج عن النص وصار من باب تعارض الظاهرين فربما يقدم العام انتهى ) ويتراءى من كلماته التثليث بحسب الاقسام ورود في بعضها وحكومة في بعضها وتعارض في بعض آخر والملاك في الورود والحكومة معلومية قرينية الخاص وفي التعارض عدمها فإن كان الخاص نصا فهو قرينة على خلاف الظهور في العام وح فإن كان مقطوعا من جهة أخرى بحيث يعلم كون مؤداه حكما واقعيا كان ذا من باب الورود إذ اصالة عدم القرينة أو اتباع الظهور من باب الظن النوعي مغياة بعدم العلم بخلاف مفاد العام ومع العلم بذلك لا مجرى للأصل ولا لحجية الظهور أصلا و